في 22 يوليو، المنظمات التي هي جزء من الأمانة الوطنية لـ OPEV في تونس، من بينها الاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH)، أعدت دراسة نقدية حول مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ وقد تم توجيهها إلى المكتب التنظيمي لمجلس نواب الشعب.
يرغب أعضاء OPEV في تونس في لفت الانتباه إلى حقيقة أن هذا المشروع القانوني يتعارض مع مبادئ الدستور التونسي لعام 2014، ولا سيما الدستور المتعلق بالفصل 49، وأيضًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة 4 التي أقرتها الدولة التونسية.
التهديدات الرئيسية للحقوق والحريات التي يتضمنها هذا المشروع القانوني هي كما يلي:
- عدم وجود تعريف واضح لبعض المفاهيم في مشروع القانون وخاصة: “حالة الطوارئ” و”المصالح الحيوية” و”الأمن العام”.
- الغياب التام للرقابة القضائية على الشروط المسبقة على جميع الإجراءات الاستثنائية المنصوص في هذا المشروع القانوني.
- عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية للحقوق العامة، وخاصة: الحق في التنظيم والحق في الاجتماع والحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي والحق في الإضراب.
- امتد منح الصلاحيات إلى وزير الداخلية والحكومة فيما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات الفردية وكذلك الضمانات القضائية التي تمنحها المادة 49 من الدستور.
- تضمن المادتان 77 و 80 من الدستور التونسي التطبيق الصحيح للإجراءات الاستثنائية في مواجهة الخطر المباشر.
لهذه الأسباب:
- مشروع القانون العدد 19 من 3 نوفمبر 2018، بشأن تنظيم حالة الطوارئ، يتعارض بشكل أساسي مع المتطلبات الدستورية. كما هو موضح في الفصل 49 والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية وفيها تذكر الحقوق والحريات التي تظهر والتي تعتبر ضرورية لبناء دولة مدنية تعددية تقوم على أسبقية القانون واحترام الحقوق والحريات.
- يجب أن يتحقق اعتماد الإطار القضائي الذي يحكم حالة الطوارئ وفقًا للمبادئ الواردة في إطار الدراسة النقدية التي تم عرضها.